السيد محمد سعيد الحكيم
65
مسائل معاصرة في فقه القضاء
للمجني عليه إلزام الجاني بالقصاص في البعض والدية في الباقي ، كما لو قطع أربع أصابع منه ، فله إلزامه بقطع إصبعين وأخذ الدية عن إصبعين . وهذا بخلاف ما لو لم يكن للباقي دية ، كما في الجروح ، فإنه لا دية لأبعاضها ، بل الدية لها بمجموعها ، فالانتقال للعوض في الباقي يحتاج لرضا الجاني ، والتصالح بينهما على ذلك ، كما سبق فيما إذا لم تكن الجناية انحلالية . ج . . هل يفرق الحال في ما تقدم بين رضا الجاني وعدم رضاه ؟ ج : نعم يفرق بين الوجهين ، ولا بد من رضا الجاني ، كما يظهر مما سبق . س 21 في موارد قصاص النفس ، يرجى الإجابة عن ما يلي : أ . . هل يتمكن أولياء الدم تبديل قصاص النفس بقطع عضو من أعضاء القاتل ؟ ج : لا مجال لذلك ، لعدم المماثلة عرفا . نعم ، يجوز مع رضا المجني عليه والتصالح معه ؛ لعموم أدلة الصلح مع كون موضوعه محللا . وقطع العضو وإن كان مشكلا في نفسه - كما أشرنا إليه في جواب السؤال العشرين - إلا أنه لا إشكال فيه في المقام بعد كون إتلاف النفس مستحقا ، وكان إتلاف العضو من أجل الحفاظ على النفس ، نظير ما سبق في جواب الفقرة ( أ ) من السؤال العشرين .